المادة 1
الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض الـموقعة مع البنك الأوروبي للتثمير بقيمة /151.1/ مليون يورو للـمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان والـمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 314 21/12/2023
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض الـموقعة مع البنك الأوروبي للتثمير بقيمة /151.1/ مليون يورو للـمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان والـمرفقة ربطاً.
تحدد الـمشاريع التي ستموّل من القرض بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي