All legislation

قانون Law No. 314 21/12/2023

الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للـمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان

Type
قانون · Law
Number
314
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4161-4162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 314 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

المواد

المادة 1

الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض الـموقعة مع البنك الأوروبي للتثمير بقيمة /151.1/ مليون يورو للـمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان والـمرفقة ربطاً.

المادة 2

تحدد الـمشاريع التي ستموّل من القرض بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي