All legislation

قانون Law No. 316 21/12/2023

الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي ـ أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19

Type
قانون · Law
Number
316
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4162-4163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 316 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023.

المواد

المادة 1

الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 15/11/2023 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /300.000.000/ دولار أميركي (فقط ثلاثماية مليون دولار أميركي) لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي ­ أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19 Second Additional Financing for the Lebanon Emergency Crisis and COVID 19- Response Social Safety Net Project ESSN-AF2.

المادة 2

يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بناءً لآلية يتم وضعها من قبل مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي