المادة 1
مادة وحيدة:
-1 بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نص آخر، يُمدد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لـمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
-2 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.