All legislation

قانون Law No. 315 21/12/2023

الـموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان

Type
قانون · Law
Number
315
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 315 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023.

المواد

المادة 1

الـموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بـشـأن الـوضـع القانـونـي للاتحاد الدولي في لبنان، الـموقّع في بيروت بتاريخ 29/4/2022 والـمُرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي