المادة 1
الـموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بـشـأن الـوضـع القانـونـي للاتحاد الدولي في لبنان، الـموقّع في بيروت بتاريخ 29/4/2022 والـمُرفق ربطاً.
قانون Law No. 315 21/12/2023
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023.
الـموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بـشـأن الـوضـع القانـونـي للاتحاد الدولي في لبنان، الـموقّع في بيروت بتاريخ 29/4/2022 والـمُرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي