المادة 1
مادة وحيدة:
1 ــ تُضاعف العقوبات الـمنصوص عليها في القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)، وتنزل عقوبة الفاعل بسائر الـمشتركين بالجريمة.
2 ــ في حال التكرار لا يستفيد الفاعل من الأسباب التخفيفية.
3 ــ يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.