All legislation

قانون Law No. 10 28/05/2025

تشديد العقوبات الـمنصوص عليها في القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)

Type
قانون · Law
Number
10
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1469-1470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

1 ــ تُضاعف العقوبات الـمنصوص عليها في القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)، وتنزل عقوبة الفاعل بسائر الـمشتركين بالجريمة.

2 ــ في حال التكرار لا يستفيد الفاعل من الأسباب التخفيفية.

3 ــ يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام