المادة 1
مادة وحيدة:
ــ خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يحق للضباط الذين رقيوا أو سيتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022 اعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على اساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد اسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 مع مراعاة الشروط الواردة بهذا القانون.
ــ تصفى حقوق الضباط الـمذكورين أعلاه على أساس وضعيتهم الجديدة وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء بعد صدور هذا القانون ودون اي مفعول رجعي بناء لطلبهم.
ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.