All legislation

قانون Law No. 9 16/05/2025

تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي

Type
قانون · Law
Number
9
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1339-1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

ــ خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يحق للضباط الذين رقيوا أو سيتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022 اعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على اساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد اسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 مع مراعاة الشروط الواردة بهذا القانون.

ــ تصفى حقوق الضباط الـمذكورين أعلاه على أساس وضعيتهم الجديدة وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء بعد صدور هذا القانون ودون اي مفعول رجعي بناء لطلبهم.

ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام