All legislation

قانون Law No. 7 16/05/2025

تسوية أوضاع مفتشين في الـمديرية العامة للأمن العام

Type
قانون · Law
Number
7
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

ــ استثنائيا وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للـمفتشين الـممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية لرتبة ملازم بـنـاء لـمذكـرة خـدمـة رقــم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من الـمفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 .

ــ تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً مـن تـاريـخ صـدور القانون رقــم 67/2009 مع استفادة من أحيل الى التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون.

ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام