المادة 1
مادة وحيدة:
ــ استثنائيا وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للـمفتشين الـممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية لرتبة ملازم بـنـاء لـمذكـرة خـدمـة رقــم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من الـمفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 .
ــ تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً مـن تـاريـخ صـدور القانون رقــم 67/2009 مع استفادة من أحيل الى التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون.
ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.