All legislation

قانون Law No. 6 15/05/2025

الاجازة للحكومة اللبنانية الاكتتاب في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

Type
قانون · Law
Number
6
Date
15/05/2025
Official Gazette
Issue 22, 16/05/2025, p. 1306-1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 15/05/2025
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

ــ صدق مشروع القانون الوارد بالـمرسوم رقم 13786 تاريخ 16/8/2024 والرامي الى الاجازة للحكومة اللبنانية الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 اصدار

صُدقت موافقة الحكومة اللبنانية على قراري مجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية رقم 272 و271 تاريخ 16/4/2020 والقاضيين بزايدة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بمجموع /589/ سهما إضافيا بموجب القرار الأول و/1048/سهما إضافيا بموجـب القرار الثاني. وعـلـى القرار رقم 281 تـاريـخ 1/4/2024 القاضي بتمديد مهلة الاكتتاب بالزيادة الـمقررة بموجب القرار رقم 272 الـمنوّه به أعلاه، والتسديد لتاريخ حدّه الأقصى 16/4/2025.

المادة 2

يُجاز للحكومة اللبنانية الـموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في مؤسسة التمويل الدولية من خلال الاكتتاب بمقدار /589/ سهماً إضافياً بقيمة إجمالية /589.000/ دولار أميركي في الزيادة العامة لرأسمال الـمؤسسة وبمقدار /1.048/ سهماً إضافياً بقيمة إجمالية /1.048.000/ دولار أميركي في الزيادة الاختيارية لرأسمال الـمؤسسة، أي بما يعادل مجموعه /1.637/ سهما (ألف وستماية وسبعة وثلاثون سهماً) بقيمة /1.637.000/ دولار أميركي (مليون وستماية وسبعة وثلاثون ألف دولار أميركي).

المادة 3

أ ــ أجيز لوزير الـمالية الاكتتاب في /1.637/ سهما (ألف وستماية وسبعة وثلاثون سهما) في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية وفقا لقراري مجلس محافظي الـمؤسسة رقم 272 و271 تاريخ 16/4/2020.

ب ــ أجيز لوزير الـمالية أن يؤدي قيمة الاسهم التي تبلغ /1.637.000/ دولار أميركي، (مليون وستماية وسبعة وثلاثون ألف دولار أميركي) بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية، من اعتمادات الـموازنة العامة وفقا للأصول، مدفوعة نقدا (Cash) بالدولار الأميركي و/أو بموجب سندات اذنية (Promissorey Notes) قابلة للاسترداد عند الطلب من قبل الـمؤسسة، ولا تتحمل أي فائدة، أو بأي طريقة أخرى مقبولة من قبل الـمؤسسة.

ج ــ تفتح اعتمادات في الـموازنة العامة وفقا للأصول، على أن تسدد قيمة السندات الاذنية القابلة للدفع الى الـمؤسسة، عند الطلب.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام