المادة 1
مادة وحيدة:
ــ خلافا لأي نص آخر ومراعاة لـمبدأ الـمساواة، يحق للضباط الذين تمت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 الصادر بتاريخ 7
/3/2022 (تسوية أوضاع مفتشين في الـمديرية العامة للأمن العام) ان تمنح لهم الترقية الى الرتبة الـمستحقة عند احالتهم الى التقاعد، وان يعاد انهاء خدماتهم على اساس هذه الرتبة.
ــ تصفى حقوق الضباط الـمستفيدين من أحكام مادة هذا القانون على اساس الرتبة الـمستحقة لكل منهم بعد ترقيتهم اليها، وبحسب وضعيتهم الجديدة، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ــ تلغى جميع النصوص الـمخالفة لأحكام هذا القانون.
ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.