All legislation

قانون Law No. 8 16/05/2025

تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في الـمديرية العامة للأمن العام

Type
قانون · Law
Number
8
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1338-1339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

ــ خلافا لأي نص آخر ومراعاة لـمبدأ الـمساواة، يحق للضباط الذين تمت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 الصادر بتاريخ 7

/3/2022 (تسوية أوضاع مفتشين في الـمديرية العامة للأمن العام) ان تمنح لهم الترقية الى الرتبة الـمستحقة عند احالتهم الى التقاعد، وان يعاد انهاء خدماتهم على اساس هذه الرتبة.

ــ تصفى حقوق الضباط الـمستفيدين من أحكام مادة هذا القانون على اساس الرتبة الـمستحقة لكل منهم بعد ترقيتهم اليها، وبحسب وضعيتهم الجديدة، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

ــ تلغى جميع النصوص الـمخالفة لأحكام هذا القانون.

ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام