All legislation

قانون Law No. 26 30/12/2025

قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة /2.350.000.000.000/ل.ل في الـموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد لدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً للـمتقاعدين في القطاع العام

Type
قانون · Law
Number
26
Date
30/12/2025
Official Gazette
Issue 55, 30/12/2025, p. 3803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 26 تاريخ 30/12/2025
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ ــ يُفـتـح اعـتـمـاد إضافي في الـموازنة العامة بقيمة /2.350.000.000.000/ل.ل. فقط ألفان وثلاثمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية يُضاف الى أرقام الـموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد لدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً للـمتقاعدين في القطاع العام.

وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة

الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 1 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة 1 ــ معاشات التقاعد

/2.350.000.000.000/ل.ل.

لزوم معاشات التقاعد لدفع 12 مليون ليرة شهرياً للـمتقاعدين في القطاع العام

فقط ألفان وثلاثمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية

ب ــ لا يجوز استعمال الاعتماد الـمفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية الـمنصوص عليها في الفقرة «أ» أعلاه،

ج ــ يخضع الانفاق من الـمبلغ الـمخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لا سيما تلك الـمنصوص عليها في قانون الـمحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان الـمحاسبة.

د ــ تدوّن الاعتمادات الـمعقودة والـمصفّاة والـمصروفة والـمدفوعة والـمدوّرة من أصل الـمبلغ الـمـخـصـص بـمـوجـب هـذا الـقـانـون فـي قطع حساب الـموازنة العامة وحسابات الـمهمة للعام 2025

هـ ــ يُغطى الاعتماد الـمفتوح أعلاه بزيادة تقدير الواردات الـعادية للعام 2025

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الأول 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام