All legislation

قانون Law 30/12/1953

الاجازة للحكومة المصادقة على الاتفاق الموقع بين لبنان وحكومة رابطة الشعوب الاسترالية

Type
قانون · Law
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية المصادقة على الاتفاق الموقع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رابطة الشعوب الاسترالية في 29 آب سنة 1953 لانشاء خدمات جوية.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش