All legislation

قانون Law 30/12/1953

اضافة نص الى المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4-4-1953 المختص بتنظيم مديرية الامن العام

Type
قانون · Law
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1604-1605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف النص التالي الى المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 953 في الالبسة:

المادة 29 مكررة - يعطى مدير ومفوضو ومفتشو الامن العام البسة صيفية وشتوية او بدل البسة ضمن شروط تحدد بمرسوم.

بيروت في 30 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده