المادة 1
ابرم الاتفاق المعقود بين الحكومتين اللبنانية والمصرية بشكل رسائل متبادلة بخصوص تسهيل اصطياف المصريين في لبنان.
قانون Law 30/12/1953
ابرم الاتفاق المعقود بين الحكومتين اللبنانية والمصرية بشكل رسائل متبادلة بخصوص تسهيل اصطياف المصريين في لبنان.
يفتح حساب سياحة خاص في مؤسسة الاصدار لمشترى الليرات المصرية المجاز للمصطافين المصريين نقلها الى لبنان ويؤخذ ثمن مشتراها من حساب الخزينة اللبنانية الجاري.
يحدد سعر مشترى الليرة المصرية بثماني ليرات لبنانية ونصف الليرة طيلة مدة العمل بهذا الاتفاق على ان لا يتجاوز المبلغ المنقول لكامل مدة الموسم
- ماية ليرة مصرية لكل مصطاف يزيد عمره عن الاثني عشرة سنة
- خمسين ليرة مصرية لكل مصطاف لا يتجاوز عمره اثني عشرة سنة.
يستعمل حاصل حساب الليرات المصرية المشتراة وفاقا لهذا القانون لتسديد نفقات اللبنانيين الذين يؤمون البلاد المصرية خلال مدة العمل به بمعدل لا يتجاوز خمسماية ليرة مصرية لكل
شخص ويكون بيعها واستعمالها اجباريا بسعر مشتراها.
بيروت في 30 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده