All legislation

قانون Law 30/12/1953

ابرام الاتفاق المعقود بين الحكومتين اللبنانية والمصريةبخصوص تسهيل اصطياف المصريين في لبنان

Type
قانون · Law
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق المعقود بين الحكومتين اللبنانية والمصرية بشكل رسائل متبادلة بخصوص تسهيل اصطياف المصريين في لبنان.

المادة 2

يفتح حساب سياحة خاص في مؤسسة الاصدار لمشترى الليرات المصرية المجاز للمصطافين المصريين نقلها الى لبنان ويؤخذ ثمن مشتراها من حساب الخزينة اللبنانية الجاري.

المادة 3

يحدد سعر مشترى الليرة المصرية بثماني ليرات لبنانية ونصف الليرة طيلة مدة العمل بهذا الاتفاق على ان لا يتجاوز المبلغ المنقول لكامل مدة الموسم

- ماية ليرة مصرية لكل مصطاف يزيد عمره عن الاثني عشرة سنة

- خمسين ليرة مصرية لكل مصطاف لا يتجاوز عمره اثني عشرة سنة.

المادة 4

يستعمل حاصل حساب الليرات المصرية المشتراة وفاقا لهذا القانون لتسديد نفقات اللبنانيين الذين يؤمون البلاد المصرية خلال مدة العمل به بمعدل لا يتجاوز خمسماية ليرة مصرية لكل

شخص ويكون بيعها واستعمالها اجباريا بسعر مشتراها.

بيروت في 30 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده