المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل الجوي الموقع بين لبنان واسوج في 23 اذار سنة 1953.
قانون Law 30/12/1953
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل الجوي الموقع بين لبنان واسوج في 23 اذار سنة 1953.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش