All legislation

قانون Law 30/12/1953

الاجازة للحكومة بابرام اتفاق النقل الجوي الموقع بين لبنان واسوج

Type
قانون · Law
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل الجوي الموقع بين لبنان واسوج في 23 اذار سنة 1953.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش