All legislation

قانون Law No. 256 30/12/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية ثنائية في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

Type
قانون · Law
Number
256
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2001, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 256 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية ثنائية في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومتي الجمهورية

اللبنانية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 11/09/2000

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري