المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية ثنائية في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومتي الجمهورية
اللبنانية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 11/09/2000
قانون Law No. 256 30/12/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية ثنائية في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومتي الجمهورية
اللبنانية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 11/09/2000
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري