All legislation

قانون Law No. 265 30/12/2000

الاجازة للحكومة ابرام مذكرتي تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية بشأن المساهمة في المشاريع التنموية في لبنان وتحديد المشاريع المستفيدة من هذه المساهمة

Type
قانون · Law
Number
265
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2001, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 265 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام مذكرتي تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي

للتنمية تتعلقان الاولى: بشأن المساهمة في المشاريع التنموية في لبنان بقيمة مائة

مليون /100,000,000/ دولار اميركي, والثانية بتحديد المشاريع المستفيدة من

هذه المساهمة الموقعتين في بيروت بتاريخ 03/03/1998 و 02/03/2000

والمرفقتين ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري