المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين لبنان- ومنطمة الامم- المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حول انشاء مكتب اقليمي لليونيدو في بيروت للدول العربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 03/06/2000.
قانون Law No. 260 30/12/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين لبنان- ومنطمة الامم- المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حول انشاء مكتب اقليمي لليونيدو في بيروت للدول العربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 03/06/2000.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري