All legislation

قانون Law No. 260 30/12/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حول انشاء مكتب اقليمي لليونيدو في بيروت للدول العربية

Type
قانون · Law
Number
260
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 123-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 260 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين لبنان- ومنطمة الامم- المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حول انشاء مكتب اقليمي لليونيدو في بيروت للدول العربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 03/06/2000.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري