All legislation

قانون Law No. 266 30/12/2000

الغاء اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير بقيمة /50/ مليون يورو عائدة للمساهمة في تمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء اللبنانية المبرمة بموجب القانون رقم 674 تاريخ 16/03/1998

Type
قانون · Law
Number
266
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2001, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 266 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغيت اتفاقية التمويل بين

الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير

بقيمة /50/ مليون اورو عائدة للمساهمة في

تمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء اللبنانية

المبرمة بموجب القانون رقم 674 تاريخ

16/03/1998 .

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري