المادة 1
مادة 1:
الغيت اتفاقية التمويل بين
الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير
بقيمة /50/ مليون اورو عائدة للمساهمة في
تمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء اللبنانية
المبرمة بموجب القانون رقم 674 تاريخ
16/03/1998 .
قانون Law No. 266 30/12/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
الغيت اتفاقية التمويل بين
الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير
بقيمة /50/ مليون اورو عائدة للمساهمة في
تمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء اللبنانية
المبرمة بموجب القانون رقم 674 تاريخ
16/03/1998 .
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري