All legislation

قانون Law No. 257 30/12/2000

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط المعقودة في 24/05/1980

Type
قانون · Law
Number
257
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 69-92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 257 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط المعقودة في 24/05/1980 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري