All legislation

قانون Law No. 39 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية لشراء معدات نيابة عن البنك ثم ايجارها للحكومة لاستخدامها في مشروع مستشفيي زحلة وصيدا الحكوميين

Type
قانون · Law
Number
39
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 585-586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

­ اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة/18201000/ د.أ (ثمانية عشر مليونا ومايتان والف دولار اميركي) بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية لشراء معداث نيابة عن البنك ثم ايجارها للحكومة لاستخدامها في مشروع مستشفيي زحلة وصيدا الحكوميين, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص