المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة/18201000/ د.أ (ثمانية عشر مليونا ومايتان والف دولار اميركي) بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية لشراء معداث نيابة عن البنك ثم ايجارها للحكومة لاستخدامها في مشروع مستشفيي زحلة وصيدا الحكوميين, والمرفقة ربطا.