All legislation

قانون Law No. 17 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية موقعة مع صندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار بشأن توكيلها شراء معدات واستئجارها لاستخدامها في مشروع نقل الطاقة الكهربائية بجهد 220 كيلو فولت

Type
قانون · Law
Number
17
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية

الموقعة بتاريخ 09/09/1997 مع صندوق البنك

الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار بشأن توكيلها

ممثلة بمجلس الانماء والاعمار بشراء معدات

بمبلغ /17,440,000/ $ (سبعة عشر مليونا واربعماية واربعين

الف دولار اميركي) نيابة عن الصندوق ومن ثم

ايجارها للحكومة لاستخدامها في مشروع خط نقل

الطاقة الكهربائية بجهد 220 كيلو فولت والمرفقة

ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص