المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية
الموقعة بتاريخ 09/09/1997 مع صندوق البنك
الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار بشأن توكيلها
ممثلة بمجلس الانماء والاعمار بشراء معدات
بمبلغ /17,440,000/ $ (سبعة عشر مليونا واربعماية واربعين
الف دولار اميركي) نيابة عن الصندوق ومن ثم
ايجارها للحكومة لاستخدامها في مشروع خط نقل
الطاقة الكهربائية بجهد 220 كيلو فولت والمرفقة
ربطا.