All legislation

قانون Law No. 44 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سير الضنية جباب الحمر- الهرمل

Type
قانون · Law
Number
44
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 44 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

­ أجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10/3/1998 والمرفقة ربطا بقيمة /6000000/ دينار كويتي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سير الضنية­ جباب الحمر ­ الهرمل.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص