المادة 1
مادة 1: لافراد حرس الطيران المدني الحق في ضبط المخالفات وفقا لاحكام المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
قانون Law 28/04/1953
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون التالي:
مادة 1: لافراد حرس الطيران المدني الحق في ضبط المخالفات وفقا لاحكام المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
بيروت في 28 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب