All legislation

قرار Decision No. 90 31/12/1998

تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
31/12/1998
Official Gazette
Issue 13, 13/03/1999, p. 685-686
Status
In force
Amended by
قرار رقم 172 تاريخ 10/05/2004 (the text)
قرار رقم 172 تاريخ 10/05/2004 (the text)
قرار رقم 639 تاريخ 28/08/2003 (Art. 1)
قرار رقم 320 تاريخ 02/06/2003 (the text)
قرار رقم 58 تاريخ 27/05/2000 (the text)
قرار رقم 130 تاريخ 01/01/2000 (Arts. 2, 3 and the text)
قرار رقم 4 تاريخ 04/03/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 31/12/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

1- مع مراعاة الاستثناءات المبينة في الفقرة (3)

من هذه المادة تخفض الرسوم الجمركية والرسوم

والضرائب ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ صدور

هذا القرار عن السلع العربية المنشأ المستوردة

من الدول الاطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل

التجاري بين الدول العربية وذلك وفقا للنسب الآتية:

20% ابتداء من اول كانون الثاني 1999

30% ابتداء من اول كانون الثاني 2000

40% ابتداء من اول كانون الثاني 2001

50% ابتداء من اول كانون الثاني 2002

60% ابتداء من اول كانون الثاني 2003

70% ابتداء من اول كانون الثاني 2004

80% ابتداء من اول كانون الثاني 2005

90% ابتداء من اول كانون الثاني 2006

100% ابتداء من اول كانون الثاني 2007

2- في حال تخفيض الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب

ذات الاثر المماثل بعد تاريخ نفاذ هذا القرار فأن

الرسوم المخفضة تحل محل الرسوم السابقة كقاعدة

لاحتساب التخفيضات الجمركية.

3- لا تخضع للتخفيض التدريجي السلع الممنوع استيرادها

في الدول العربية لاسباب دينية او بيئية او صحية

او امنية والمبينة في الملحق رقم (3) لهذا القرار

اذا كانت القوانين والانظمة في لبنان تسمح باستيرادها.

المادة 2

مادة 2:

لا تستفيد من التخفيض المبين في المادة الاولى

السلع الصناعية المدرجة في الملحق رقم واحد الا

اعتبارا من اول كانون الثاني 2004 وتحدد نسبة

التخفيض عنها بـ(70%) في العام المذكور.

المادة 3

مادة 3:

تستفيد من التخفيض المبين في المادة الاولى, السلع

الزراعية الواردة في الملحق رقم (2) وذلك خلال

فترات السماح المدرجة تجاه كل منها, ويبقى استيراد

هذه السلع ممنوعا خارج هذه الفترات.

المادة 4

مادة 4:

يشترط لتطبيق معدلات الرسوم الجمركية والضرائب

ذات الاثر المماثل المخفضة, ان تكون البضائع

مستوردة مباشرة الى لبنان من بلد منشئها, وان

تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة ومصدقة عن الجهة

المختصة في البلد المذكور, وذلك وفقا للنموذج

المعتمد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي

العربي (ملحق رقم 4) ولا تعتبر البضائع التي

مصدرها المناطق الحرة مشمولة باحكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5:

1- تطبق على السلع القابلة للتخفيض المنصوص عليه

في المادة الاولى من هذا القرار قواعد المنشأ

العربية لاغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل

التجاري بين الدول العربية (الملحق رقم 5)

2- تعتمد لتحديد الجهات التي تصدر وتصدق شهادات

المنشأ في الدول العربية القائمة المرفقة بهذا

القرار (ملحق رقم 6).

المادة 6

مادة 6:

1- تعتبر بحكم الملغاة القيود غير الجمركية المفروضة

لاسباب اقتصادية على السلع المستوردة من الدول

العربية الاطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل

التجاري بين الدول العربية وذلك باستثناء القيود المبينة

في الملحق رقم (7)

2- يستمر منع استيراد المنتجات والمواد المحظر حاليا

استيرادها لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية

المبينة في الملحق رقم (8) لهذا القرار، اضافة الى

تلك المدرجة في الملحق رقم 3

المادة 7

مادة 7:

1- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الثنائية النافذة

المعقودة مع الدول العربية يطبق مبدأ المعاملة

بالمثل على الدول العربية التي لا تطبق البرنامج

التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

او التي لم تبلغ بعد منافذها الجمركية وتعتمد

لهذا الغرض القائمة المقدمة من الامانة العامة

لجامعة الدول العربية (ملحق رقم 9)

2- تطبق الاعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية

والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المنصوص عليها

في الاتفاقات الثنائية المعقودة او التي ستعقد بين

الجمهورية اللبنانية واي من الدول العربية الاطراف

في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول

العربية وذلك في كل ما يفوق التخفيضات المقررة

بموجب المادة الاولى من هذا القرار او يسبق الجدول

الزمني للبرنامج التنفيذي.

المادة 8

مادة 8:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني

1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1998 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو خليل ابو منصور