المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والتقني والعلمي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية المرفق ربطا والموقع في تركيا بتاريخ 10/10/1991.
قانون Law No. 134 14/04/1992
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والتقني والعلمي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية المرفق ربطا والموقع في تركيا بتاريخ 10/10/1991.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي