المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق للتجارة, بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية, المرفق ربطا مع القائمتين أ وب الملحقتين به, والموقع في القاهرة بتاريخ 08/02/1992.
قانون Law No. 147 06/05/1992
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق للتجارة, بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية, المرفق ربطا مع القائمتين أ وب الملحقتين به, والموقع في القاهرة بتاريخ 08/02/1992.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي