المادة 1
مادة 1: خلافا لنص المادة الاولى من القانون رقم 9/75 تاريخ 5/3/1975 تستعيد محاكم الجنايات في المحافظات كامل اختصاصها فيما يتعلق بجنايات القتل على انواعها.
قانون Law No. 119 09/03/1992
مادة 1: خلافا لنص المادة الاولى من القانون رقم 9/75 تاريخ 5/3/1975 تستعيد محاكم الجنايات في المحافظات كامل اختصاصها فيما يتعلق بجنايات القتل على انواعها.
مادة 2: تستمر الغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت في متابعة النظر بجنايات القتل الواضعة يدها عليها حتى صدور القرار النهائي.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي