All legislation

قانون Law No. 297 03/04/2001

تعديل الملحق رقم (3) المرفق بالقانون رقم 71 تاريخ 31/03/1999 المتعلق بجدول السحب من حصيلة قرض البنك الاسلامي للتنمية والعائد لمشروع التعليم الفني والتقني

Type
قانون · Law
Number
297
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 956-957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 297 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الملحق رقم (3) المرفق بالقانون رقم 71 تاريخ 31/03/1999 وذلك على النحو الاتي: الملحق رقم (3) جدول السحب من حصيلة القرض ستخصص حصيلة قرض البنك الاسلامي للتنمية لتغطية نسبة 70% من التكلفة الاجمالية للاعمال المدنية الخاصة بمدارس عاليه, الشويفات, أنصار, تبنين, الخيام, شمسطار, صيدا, مجدل عنجر, قب الياس وبيت شباب, تمثل 100% من قيمة المكون الاجنبي, كما هو مبين في الجدول التالي: البند المبلغ المخصص من نسبة تمويل البنك البنك

الاعمال المدنية 5.570.000 دينار 70% من التكلفة لمدارس عاليه, اسلامي اي ما الاجمالية الشويفات, أنصار يعادل /7.800.000/ للمدارس تمثل تبنين, الخيام, دولارا اميركيا 100% من شمسطار, صيدا, قيمة المكون مجدل عنجر, قب الاجنبي الياس وبيت لتكلفة الاعمال شباب المدنية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري