المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية وكالة قصد الايجارة بقيمة /22.200.000/ د.أ. (اثنين وعشرين مليونا ومايتي الف دولار اميركي) الموقعة بتاريخ 21/06/1997 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية وذلك لتوكيل حكومة الجمهورية اللبنانية شراء معدات نيابة عن البنك وايجارها للحكومة لاستخدامها في مشروع التعليم الفني والمهني والمرفقة ربطا.