All legislation

قانون Law No. 70 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية وكالة قصد الايجارة الموقعة بتاريخ 21/06/1997 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
70
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 1083-1084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 70 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية وكالة قصد الايجارة بقيمة /22.200.000/ د.أ. (اثنين وعشرين مليونا ومايتي الف دولار اميركي) الموقعة بتاريخ 21/06/1997 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية وذلك لتوكيل حكومة الجمهورية اللبنانية شراء معدات نيابة عن البنك وايجارها للحكومة لاستخدامها في مشروع التعليم الفني والمهني والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 31 اذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص