All legislation

قانون Law No. 57 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/04/1998

Type
قانون · Law
Number
57
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 57 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998, المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص