المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاق تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين لبنان وايران الموقع في طهران بتاريخ 28/10/1997 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 58 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين لبنان وايران الموقع في طهران بتاريخ 28/10/1997 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص