All legislation

قانون Law No. 49 31/03/1999

الاجازة للحكومة الانضمام الى الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

Type
قانون · Law
Number
49
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 945-946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 49 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي التي تأسست عام 1977 بموجب اتفاقية دولية ابرمت بين 12 دولة عربية, وتهدف الى المساهمة في دفع عجلة التنمية الزراعية, وتحقيق الامن الغذائي العربي, المرفق اتفاقية انشائها ونظامها الاساسي ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص