المادة 1
اجيز للحكومة الانضمام الى الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي التي تأسست عام 1977 بموجب اتفاقية دولية ابرمت بين 12 دولة عربية, وتهدف الى المساهمة في دفع عجلة التنمية الزراعية, وتحقيق الامن الغذائي العربي, المرفق اتفاقية انشائها ونظامها الاساسي ربطا.