المادة 1
تعدل الفقرة الاخيرة من قانون 2 نيسان سنة 1947 المتعلق بتصديق اتفاقية الطيران المدني الدولي على الصورة التالية: بدون تحفظ بشأن المادة الخامسة من الاتفاقية
قانون Law 31/05/1949
تعدل الفقرة الاخيرة من قانون 2 نيسان سنة 1947 المتعلق بتصديق اتفاقية الطيران المدني الدولي على الصورة التالية: بدون تحفظ بشأن المادة الخامسة من الاتفاقية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد