All legislation

قانون Law 31/05/1949

تعديل الفقرة الاخيرة من قانون 2-4-1947 المتعلق بتصديق اتفاقية الطيران المدني الدولي

Type
قانون · Law
Date
31/05/1949
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1949, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 31/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الاخيرة من قانون 2 نيسان سنة 1947 المتعلق بتصديق اتفاقية الطيران المدني الدولي على الصورة التالية: بدون تحفظ بشأن المادة الخامسة من الاتفاقية

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد