المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال البحث والانقاذ الموقعة في الدوحة بتاريخ 12/12/1972.
قانون Law No. 14 28/05/1983
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال البحث والانقاذ الموقعة في الدوحة بتاريخ 12/12/1972.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري