All legislation

قانون Law No. 13 28/05/1983

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتفادي تلوث مياهالبحر بالمحروقات السائلة والى البروتوكول الخاص بهذه الاتفاقية

Type
قانون · Law
Number
13
Date
28/05/1983
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1983, p. 25-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 28/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتفادي تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة المعقودة في لندن بتاريخ 2/11/1973 والى البروتوكول الخاص بهذه الاتفاقية المعقودة في لندن بتاريخ 17/2/1978 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم