المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتفادي تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة المعقودة في لندن بتاريخ 2/11/1973 والى البروتوكول الخاص بهذه الاتفاقية المعقودة في لندن بتاريخ 17/2/1978 .
قانون Law No. 13 28/05/1983
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتفادي تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة المعقودة في لندن بتاريخ 2/11/1973 والى البروتوكول الخاص بهذه الاتفاقية المعقودة في لندن بتاريخ 17/2/1978 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم