All legislation

قانون Law No. 17 28/05/1983

الاجازة للحكومة تصديق اتفاقية المنظمة العربية للسياحة

Type
قانون · Law
Number
17
Date
28/05/1983
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1983, p. 77-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 28/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة تصديق اتفاقية المنظمة العربية للسياحة التي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 13/2/1980 والتي وقعها لبنان بتاريخ 4/1/1982 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم وزير السياحة الامضاء: ابراهيم حلاوي