المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة تصديق اتفاقية المنظمة العربية للسياحة التي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 13/2/1980 والتي وقعها لبنان بتاريخ 4/1/1982 .
قانون Law No. 17 28/05/1983
مادة 1: اجيز للحكومة تصديق اتفاقية المنظمة العربية للسياحة التي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 13/2/1980 والتي وقعها لبنان بتاريخ 4/1/1982 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم وزير السياحة الامضاء: ابراهيم حلاوي