المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية التمويل المشترك مع الدانمرك لتأمين بعض خدمات الملاحة الجوية لطائرات شركات طيران لبنانية لدى عبورها المناطق الشمالية من المحيط الاطلسي.
قانون Law No. 16 28/05/1983
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية التمويل المشترك مع الدانمرك لتأمين بعض خدمات الملاحة الجوية لطائرات شركات طيران لبنانية لدى عبورها المناطق الشمالية من المحيط الاطلسي.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم