All legislation

قانون Law No. 12 28/05/1983

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الخاصة بتحويل منظمة الامم المتحدةللتنمية الصناعية من جهاز فرعي الى وكالة متخصصة

Type
قانون · Law
Number
12
Date
28/05/1983
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1983, p. 8-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 28/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الخاصة بتحويل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية من جهاز فرعي الى وكالة متخصصة, التي تم تحويلها بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 3362 (S - VII) تاريخ 16/9/1975 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 أيار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم