All legislation

قانون Law No. 174 24/05/2000

تصحيح خطأ مادي في صياغة المادة الاولى من القانون رقم 87 تاريخ 14/06/1999 المتعلق بالموافقة على التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة مساهمة لبنان في الصندوق

Type
قانون · Law
Number
174
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 174 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت المادة الاولى من القانون رقم 87 تاريخ 14/06/1999 بحيث تقرأ كما يأتي: اجيز للحكومة الموافقة على التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وفقا لقرار مجلس حكام هذا الصندوق رقم 52­ 4 الصادر بتاريخ 23/09/1997, وعلى نتيجة المراجعة الحادية عشرة للحصص وقرار مجلس حكام هذا الصندوق رقم 53­ 2 المقطع (1) الصادر بتاريخ 30/01/1998 والقاضي بزيادة اجمالي حصص الدول الاعضاء فيه من/146,226,1/ مليون الى /212029/ مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص