المادة 1
مادة 1: صححت المادة الاولى من القانون رقم 87 تاريخ 14/06/1999 بحيث تقرأ كما يأتي: اجيز للحكومة الموافقة على التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وفقا لقرار مجلس حكام هذا الصندوق رقم 52 4 الصادر بتاريخ 23/09/1997, وعلى نتيجة المراجعة الحادية عشرة للحصص وقرار مجلس حكام هذا الصندوق رقم 53 2 المقطع (1) الصادر بتاريخ 30/01/1998 والقاضي بزيادة اجمالي حصص الدول الاعضاء فيه من/146,226,1/ مليون الى /212029/ مليون وحدة حقوق سحب خاصة.