All legislation

قانون Law No. 185 24/05/2000

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة

Type
قانون · Law
Number
185
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 185 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 10 كانون الاول 1984, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص