All legislation

قانون Law No. 175 24/05/2000

تصحيح توقيع الاتفاق الاطار للمساعدات التقنية والمالية مع الاتحاد الاوروبي المجاز للحكومة ابرامه بموجب القانون رقم 89 تاريخ 14/06/1999

Type
قانون · Law
Number
175
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 175 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

صحح تاريخ توقيع الاتفاق

الاطار للمساعدات التقنية والمالية مع الاتحاد

الاوروبي المجاز للحكومة ابرامه بموجب

القانون رقم 89 تاريخ 14/06/1999 على

الوجه الاتي:

الموقع في بيروت بتاريخ الثامن من ايار

عام 1998

بدلا من:

الموقع في بيروت بتاريخ العاشر من ايلول

1997

وذلك اينما ورد في القانون المذكور.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص