All legislation

قانون Law No. 496 06/06/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا

Type
قانون · Law
Number
496
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 496 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حماية وتنشيط الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والرومانية في بوخارست بتاريخ 19/10/1994 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري