All legislation

قانون Law No. 401 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية فتح اعتماد بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية A.F.D

Type
قانون · Law
Number
401
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 32, 07/06/2002, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 401 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية فتح اعتماد لتمويل قرضين امتيازيين (رقم CLB 1020 01Y ورقم CLB 1020 02Z), وقعت في بيروت بتاريخ 6/11/2001 بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AGENCE (A.F.D FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT بقيمة عشرين مليون/20.000.000/ أورو وذلك للمساهمة في تمويل برنامج تموين مدينة طرابلس وضواحيها بمياه الشفة.

المادة 2

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري