المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية فتح اعتماد لتمويل قرضين امتيازيين (رقم CLB 1020 01Y ورقم CLB 1020 02Z), وقعت في بيروت بتاريخ 6/11/2001 بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AGENCE (A.F.D FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT بقيمة عشرين مليون/20.000.000/ أورو وذلك للمساهمة في تمويل برنامج تموين مدينة طرابلس وضواحيها بمياه الشفة.