All legislation

قانون Law No. 566 24/07/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي

Type
قانون · Law
Number
566
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 566 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي المعقودة في فيينا بتاريخ 26/09/1986 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري