المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول حماية وتنشيط الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والاوكرانية, الموقعة بتاريخ 25/03/1996 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 586 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول حماية وتنشيط الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والاوكرانية, الموقعة بتاريخ 25/03/1996 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري