المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العام بقيمة/56,570,000/ د.أ. الموقعة في واشنطن بتاريخ 7/4/2000 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 245 07/08/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العام بقيمة/56,570,000/ د.أ. الموقعة في واشنطن بتاريخ 7/4/2000 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص