All legislation

قانون Law No. 245 07/08/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العام

Type
قانون · Law
Number
245
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3203-3204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 245 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العام بقيمة/56,570,000/ د.أ. الموقعة في واشنطن بتاريخ 7/4/2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص