All legislation

قانون Law No. 238 07/08/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل "المشروع الاول للبنى التحتية البلدية"

Type
قانون · Law
Number
238
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 238 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل "المشروع الاول للبنى التحتية البلدية" الموقعة في بيروت بتاريخ 22/06/2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 اب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص