المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل "المشروع الاول للبنى التحتية البلدية" الموقعة في بيروت بتاريخ 22/06/2000 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 238 07/08/2000
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل "المشروع الاول للبنى التحتية البلدية" الموقعة في بيروت بتاريخ 22/06/2000 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 اب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص