All legislation

قانون Law No. 504 16/07/2003

الاجازة للحكومة تعديل اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير لاعادة تأهيل وانشاء الفنادق الواقعة خارج مدينة بيروت المبرمة بموجب القانون رقم 109 تاريخ 25/10/1999

Type
قانون · Law
Number
504
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 504 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام تعديل اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير لإعادة تأهيل وإنشاء الفنادق الواقعة خارج مدينة بيروت المبرمة بموجب القانون رقم 109 تاريخ 25/10/1999, الموقعة بتاريخ 19/8/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري