All legislation

قانون Law No. 509 16/07/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية للنفط الى وزارة الطاقة والمياه

Type
قانون · Law
Number
509
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4172-4173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 509 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية للنفط إلى وزارة الطاقة والمياه الموقعة في بيروت بتاريخ 8/12/2001 ومحضر اجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية السورية للنفط والغاز المنعقدة في دمشق بتاريخ 27/11/2002, الذي يحدد الحسم الخاص على سعر الغاز المعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية والمرفقين ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري