المادة 1
أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية للنفط إلى وزارة الطاقة والمياه الموقعة في بيروت بتاريخ 8/12/2001 ومحضر اجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية السورية للنفط والغاز المنعقدة في دمشق بتاريخ 27/11/2002, الذي يحدد الحسم الخاص على سعر الغاز المعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية والمرفقين ربطا.