All legislation

قانون Law 14/09/1953

الاجازة للحكومة بابرام الاتفاقيتين المعقودتين بين دول الجامعة العربية في القاهرة في 7-9-1953

Type
قانون · Law
Date
14/09/1953
Official Gazette
Issue 37, 16/09/1953, p. 1298-1322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام الاتفاقيتين المبينتين فيما بعد والمعقودتين في القاهرة بتاريخ 7 ايلول سنة 1953 بين حكومات المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية السورية والمملكة العراقية والمملكة العربية السعودية والمملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر والمملكة المتوكلية اليمنية والجمهورية اللبنانية: 1 - اتفاقية بشأن تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية والجدولين (أ) و (ب ) الملحقين بها. 2 - اتفاقية بشأن تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية والقائمة رقم (1) الملحقة بها.

بيروت في 14 ايلول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الاقتصاد الوطني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الفرد نقاش